المحقق الحلي

224

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

كتاب اللقطة الملقوط إما إنسان أو حيوان أو غيرهما القسم الأول فالقسم الأول يسمى لقيطا وملقوطا ومنبوذا « 1 » - وينحصر النظر فيه في ثلاثة مقاصد الأول في اللقيط وهو كل صبي ضائع لا كافل له - . ولا ريب في تعلق الحكم بالتقاط الطفل غير المميز - وسقوطه في طرف البالغ العاقل - وفي الطفل المميز تردد - أشبهه جواز التقاطه لصغره وعجزه عن دفع ضرورته - . ولو كان له أب أو جد أو أم - أجبر الموجود منهم على أخذه - وكذا لو سبق إليه ملتقط - ثم نبذه فأخذه آخر ألزم الأول أخذه - . ولو التقط مملوكا ذكرا أو أنثى - لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه - ولو أبق منه أو ضاع من غير تفريط لم يضمن - ولو كان بتفريط ضمن - ولو اختلفا في التفريط ولا بينة - ف القول قول الملتقط مع يمينه - ولو أنفق عليه باعه في النفقة إذا تعذر استيفاؤها

--> ( 1 ) وفي « ه 4 / 289 » : يسمى لقيطا وملقوطا ومنبوذا .